قوله ( وقال أصحابنا : في
الوصية للقاتل : روايتان ) . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : في الحالين روايتان . وقال في الفروع ، وقال جماعة : في الوصية للقاتل روايتان ، سواء أوصى له قبل الجرح ، أو بعده .
إحداهما : تصح اختارها
ابن حامد .
والثانية : لا تصح . اختارها
أبو بكر . فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه : الصحة مطلقا . اختاره
ابن حامد . وعدمها مطلقا . اختاره
أبو بكر والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح : فيصح ، وقبله : لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا
أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها . وقال في الرعاية ، وقيل : الوصية والتدبير كالإرث . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية : هل تدخل في الوصية ، أم لا ؟ فائدة :
مثل هذه المسألة : لو
دبر عبده ، وقتل سيده أو جرحه ، خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .
[ ص: 234 ] وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يبطل تدبير العبد ، دون الأمة . وقال في الفروع : فإن جعل التدبير عتقا بصفة : فوجهان . وأطلقهما . ويأتي هذا آخر التدبير محررا