قوله ( وإن
أوصى لفرس حبيس ينفق عليه : صح وإن مات الفرس : رد الموصى به ، أو باقيه ، إلى الورثة ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 236 ] وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يصرف إلى فرس آخر حبيس . وهو احتمال لأبي الخطاب .