صفحة جزء
قوله ( فإن وصى لأهل سكته ، فهو لأهل دربه ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه .

فائدة :

يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة : حال الوصية . نص عليه . وجزم به في المستوعب ، وغيره . وقدمه في الفروع . واختاره ابن أبي موسى . وقال في المغني : ويستحق أيضا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية . [ ص: 243 ] وقال في القاعدة السابعة بعد المائة . وفي دخول المتجدد بعد الوصية ، وقبل موت الموصي : روايتان ثم قال : والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصي قال : إنما كانت الوصية للذين كانوا . ثم قال : ما أدري كيف هذا ؟ قيل : فيشبه هذا الكورة ؟ قال : لا . الكورة وكثرة أهلها : خلاف هذا المعنى ، ينزل قوم ويخرج قوم ، يقسم بينهم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية