صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو حفص ، والقاضي وأصحابه ، والمصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، الفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقال أبو بكر : مستدار أربعين دارا . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال في المستوعب : وقال أبو بكر ، وقد قيل : مستدار أربعين دارا . قال في الفائق بعد قول أبي بكر وقيل : من أربعة جوانب . قال الشارح عن قول أبي بكر يعني . من كل جانب . وعنه جيرانه : مستدار ثلاثين دارا . ذكرها في الفروع . وقال في الفائق : تناول أربعين دارا من كل جانب . وعنه : ثلاثين . ذكرها أبو الحسين . فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها . لكن فسرها الحارثي بالأول . ونقل ابن منصور : لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق . [ ص: 244 ] وقيل : يرجع فيه إلى العرف . قلت : وهو الصواب ، إن لم يصح الحديث وقد استدل المصنف ، والشارح للمذهب بالحديث فيه . وقال : هذا نص لا يجوز العدول عنه ، إن صح . وإن لم يثبت فالجار : هو المقارب . ويرجع في ذلك إلى العرف . انتهيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية