قوله ( وإن
وصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب منهم
أبو حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، الفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقال
أبو بكر : مستدار أربعين دارا . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قال في المستوعب : وقال
أبو بكر ، وقد قيل : مستدار أربعين دارا . قال في الفائق بعد قول
أبي بكر وقيل : من أربعة جوانب . قال
الشارح عن قول
أبي بكر يعني . من كل جانب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه جيرانه : مستدار ثلاثين دارا . ذكرها في الفروع . وقال في الفائق : تناول أربعين دارا من كل جانب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلاثين . ذكرها
أبو الحسين . فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها . لكن فسرها
الحارثي بالأول . ونقل
ابن منصور : لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق .
[ ص: 244 ] وقيل : يرجع فيه إلى العرف .
قلت : وهو الصواب ، إن لم يصح الحديث وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح للمذهب بالحديث فيه . وقال : هذا نص لا يجوز العدول عنه ، إن صح . وإن لم يثبت فالجار : هو المقارب . ويرجع في ذلك إلى العرف . انتهيا .