قوله ( فإن
بلغ في أثنائها ، أو بعدها في وقتها : لزمه إعادتها ) يعني إذا قلنا : إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يلزمه الإعادة فيهما ، وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لا يجب قضاؤها إذا بلغ بعد فراغها ، اختاره في شرح المذهب . وقيل : إن لزمته وأتمها كفته ، ولم يجب قضاؤها إذا بلغ . قاله في الرعاية .
فائدة :
حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها على القول بإعادتها .
قلت : فيعايى بها . وحيث قلنا " لا تجب " فهل يلزمه إتمامها ؟ مبني على الخلاف فيمن
دخل [ ص: 398 ] في نفل . هل يلزمه إتمامه ؟ على ما يأتي في صوم التطوع ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية ، وتبعه
ابن عبيدان : أنه يتمها . وذكر الثاني احتمالا . فعلى المذهب في أصل المسألة : لو
توضأ قبل بلوغه ، ثم بلغ وهو على تلك الطهارة : لم يلزمه إعادتها ، كوضوء البالغ قبل الوقت ، وهو غير مقصود في نفسه . وقصاراه : أن يكون كوضوء البالغ للنافلة ، بخلاف التيمم ، على ما تقدم محررا في التيمم قبل قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت "