قوله ( وإن
وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء . والأخ والجد سواء ) . هذا المذهب . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل
تقديم الابن على الأب ، والأخ على الجد . وقيل : يقدم الجد على الأخ .
تنبيه :
قوله (
والأخ من الأب ، والأخ من الأم : سواء ) . بلا نزاع . وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة ، على ما تقدم في كتاب الوقف . قاله في الفروع ، وغيره . وكذا الحكم في أبنائهما . وكذا يحمل ما قاله في المغني والكافي : أن الأب والأم سواء . قوله ( والأخ من الأبوين : أحق منهما ) . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الفروع ، ويتوجه رواية : أنه كأخيه لأبيه ، لسقوط الأمومة كالنكاح وجزم به في التبصرة .
[ ص: 245 ] قلت : واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة ، لكن ذكره في الوقف . فائدتان
إحداهما :
الأب أولى من ابن الابن . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ،
والحارثي وقطع به في المغني ، وغيره . وقدم في الترغيب : أن ابن الابن أولى . قال : وكل من قدم : قدم ولده ، إلا الجد . فإنه يقدم على بني إخوته ، وأخاه لأبيه . فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه .
الثانية : يستوي جداه وعماه كأبويه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يقدم جده وعمه لأبيه .