قوله (
ولا تصح الوصية لكنيسة ، ولا بيت نار ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقطع به أكثرهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لو
أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها : أن الوصية تصح . لأن
الوصية لأهل الذمة صحيحة .
قلت : وهذا ضعيف . ورده
الشارح . واقتصر عليه في الرعاية ، وقال : فيه نظر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة
الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة . قال في الهداية ، ومن تبعه : وإن
وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل : لم تصح الوصية .
[ ص: 246 ] ونقل
عبد الله ما يدل على صحتها . قال في الرعايتين : لم تصح على الأصح ثم قال :
قلت : تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك . انتهى
قلت : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . قوله ( ولا لكتب التوراة ، والإنجيل ،
ولا لملك ، ولا لميت ) بلا نزاع . وقال في الرعاية : ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح . وقيل : إن كان الموصي بذلك كافرا : صح ، وإلا فلا . وتقدم قريبا في فائدة :
هل تشترط القرابة في الوصية أم لا ؟ .
تنبيه :
قوله ( ولا
لبهيمة ) . إن وصى لفرس حبيس : صح . إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قبل ذلك . وإن
وصى لفرس زيد : صح . ولزم بدون قبول صاحبها . ويصرفها في علفه . ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : تمليك البهيمة .