قوله ( وإن
وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي السدس ) بلا نزاع أعلمه . ( وإن وصى لهما بثلثي ماله : فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) . يعني :
إذا رد الورثة نصف الوصية . وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس ، والسدس للوارث . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح
ابن منجا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته .
[ ص: 249 ] وقيل : السدس للأجنبي . ويبطل الباقي . فلا يستحق الوارث فيه شيئا .
فوائد
إحداهما : لو ردوا نصيب الوارث : كان للأجنبي الثلث كاملا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : له السدس . ورده بعضهم .
الثانية : لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع . وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده : فله الثلث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ،
والحارثي . وقيل : له السدس فقط .
الثالثة : لو
ردوا وصية الوارث ، ونصف وصية الأجنبي : فله السدس . على الصحيح من المذهب . وهو ينزع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : له الثلث . وهو ينزع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .