صفحة جزء
قوله ( وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته . فله التسع عند القاضي ) . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وعند أبي الخطاب : له الثلث . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . قال في الفائق : ويحتمل أن يكون له السدس ، جعلا لهما صنفا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية