قوله ( وإن
وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته . فله التسع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : له الثلث . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . قال في الفائق : ويحتمل أن يكون له السدس ، جعلا لهما صنفا . .