[ ص: 250 ] قوله ( وإن
وصى لزيد ، وللفقراء ، والمساكين بثلثه فلزيد التسع . والباقي لهما ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع ،
قلت : ويحتمل أن له السدس . لأنهما هنا صنف . انتهى .
قلت : يتخرج فيه أيضا : أن يكون كأحدهم . فيعطى أقل شيء . كما قاله صاحب الرعاية ، على ما تقدم قريبا . فوائد
الأولى : لو
وصى له ولإخوته بثلث ماله : فهو كأحدهم . قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : ويحتمل أن له النصف ولهم النصف . قال
الحارثي : أظهر الوجهين : أن له النصف . وقال في الفروع : ولو
وصى له وللفقراء بثلثه . فنصفان . وقيل : هو كأحدهم ، كله وإخوته في وجه . فظاهر ما قدمه : أن يكون له النصف . وهو احتمال في الرعاية . وهو المذهب وتقدم قريبا : إذا أوصى له وللفقراء ، أو له ولله ، أو له وللرسول ، وما أشبه ذلك . الثانية : لو
وصى بدفن كتب العلم : لم تدفن . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وقال : ما يعجبني . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا بأس . ونقل غيره : يحسب من ثلثه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : الأحوط دفنها .
الثالثة : لو
وصى بإحراق ثلث ماله : صح . وصرف في تجمير
الكعبة ، وتنوير المساجد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، واقتصر عليه في الفروع .
[ ص: 251 ] قلت : الذي ينبغي : أن ينظر في القرائن . فإن كان من أهل الخير ، ونحوهم : صرف في ذلك ، وإلا فهو لغو .
الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي : لو
وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى . ولو
وصى بجعله في الماء : صرف في عمل سفن للجهاد .
قلت : وهذا من جنس ما قبله . وقال
ابن الجوزي إما من عنده ، وإما حكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رحمه الله ولم يخالفه : لو أن
رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر . فكان فيها كتب الكلام : لم تدخل في الوصية . لأنه ليس من العلم . وهو صحيح .