[ ص: 252 ] باب الموصى به
قوله ( تصح
الوصية بالمعدوم ، كالذي تحمل أمته ، أو شجرته أبدا ، أو مدة معينة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب فإن حصل شيء : فهو له ، وإلا بطلت . قال في الفروع : ويعتبر إمكان الموصى به . وفي الترغيب وغيره : واختصاصه . فلو
وصى بمال غيره : لم يصح ، ولو ملكه بعد . وتصح بزوجته . ووقت فسخ النكاح : فيه الخلاف . وبما تحمل شجرته أبدا ، أو إلى مدة . ولا يلزم الوارث السقي . لأنه لم يضمن تسليمها ، بخلاف مشتر . ومثله بمائة لا يملكها إذن . وفي الروضة : إن
وصى بما تحمل هذه الأمة ، أو هذه النخلة : لم تصح . لأنه وصية بمعدوم . والأشهر : وبحمل أمته ، ويأخذ قيمته . نص عليه . وقيل : ويدفع أجرة حضانته . انتهى كلام صاحب الفروع . وقيل : لا تصح الوصية بحمل أمته .