قوله ( وإن
وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه ) . هو إحدى الروايتين . ونص عليه في رواية
ابن منصور . وهو المذهب .
[ ص: 257 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر في خلافيهما
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يعطى واحد بالقرعة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . رحمه الله اختاره
ابن أبي موسى ، وصاحب المحرر . وأطلقهما في الفروع . وقال في التبصرة : هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في هذه المسألة : يعطيه الورثة ما شاءوا من عبد أو أمة .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الصحيح عندي : أنه لا يستحق إلا ذكرا . وهو المذهب كما تقدم وظاهر النظم الإطلاق . قوله (
فإن لم يكن له عبيد : لم تصح الوصية ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال
الحارثي : المذهب البطلان . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وتصح في الآخر . ويشتري له ما يسمى عبدا . وأطلقهما في الشرح ، والفائق فعلى المذهب
لو ملك عبيدا قبل موته ، فهل تصح الوصية فيه وجهان . وأطلقهما في الشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح
الحارثي .
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . جزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين
[ ص: 258 ]
والثاني : لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه .
فائدة :
لو
وصى بأن يعطى مائة من أحد كيسي . فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : استحق مائة على المنصوص . وجزم به في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به
الحارثي . وقيل : لا يستحق شيئا .