قوله (
وإن كان له عبيد ، فماتوا إلا واحدا : تعينت الوصية فيه ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يتعين بالقرعة . قال في الرعاية الكبرى : ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت .
فائدة :
لو لم يكن له إلا عبد واحد : صحت . وتعينت فيه . على الصحيح من المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . وقال
الحارثي : قياس المذهب : بطلان الوصية . ولو
تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي : بطلت الوصية . ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط : فكذلك قوله (
وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله ) إما بالقرعة أو باختيار الورثة ، على الخلاف المتقدم . قاله الأصحاب وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن قتلوا في حياته : بطلت . وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قاتله . وقاله في النظم وغيره
[ ص: 259 ] فيحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ذلك .