صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب . لأنه أظهرها ، إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره ) هذا المذهب . صححه المصنف وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . قال الحارثي : وهو الأصح . وعند أبي الخطاب : له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده . واختاره في الهداية . وأطلقهما في المذهب . وقيل : له واحد منها غير قوس البندق . وأطلقهن في الفائق . وقيل : له ما يرمى به عادة . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فله قوس النشاب . وقيل : والنبل . قال في المذهب : فيه وجهان . أحدهما : تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي . فوائد

إحداها : يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . قال الحارثي : وهو الأظهر . وقيل : يعطى قوسا مع وتره . جزم به في الترغيب . وبه جزم القاضي ، وابن عقيل . قاله الحارثي . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير [ ص: 260 ] الثانية : قوس النشاب : هو الفارسي . وقوس النبل : هو العربي . وقوس جرح وقوس بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السهم ، فيخرج من المجرى . وقوس البندق : هو قوس جلاهق

الثالثة : لو كان له أقواس من جنس ، أو قوس نشاب ونبل وقلنا : يعطى من كل منهما : أعطي أحدها بالقرعة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : بل برضى الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية