صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بكلب ، أو طبل ، وله منها مباح ومحرم : انصرف إلى المباح . وإن لم يكن له إلا محرم : لم تصح الوصية ) بلا نزاع في ذلك . وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية