[ ص: 261 ] قوله ( وإن
قتل وأخذت ديته ، فهل تدخل في الوصية على روايتين ) . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والشرح ، والهداية في باب ميراث القاتل . إحداهما : تدخل . فتكون من جملة التركة . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26652قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث } واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح
الحارثي . وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . قال في الخلاصة ، في باب ميراث القاتل :
وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته على الأصح . ويأتي كلامه في الرعايتين ، والحاوي ، والفائق في التي بعدها . ومال إليه
الزركشي .
والرواية الثانية : لا تدخل . فتكون للورثة خاصة . وقيل : يقضى منها الدين أيضا ، على الرواية الثانية . وهو ظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضى منها ديونه ، ويجهز منها . وطريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : أن وفاء الدين مبني على الروايتين ، إن قلنا له : قضيت ديونه . وإن قلنا للورثة : فلا . وهو المذهب وأما
تجهيزه : فإنه منها بلا نزاع . ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص .
[ ص: 262 ] تنبيه :
مبنى الخلاف هنا : على أن تحدث على ملك الميت ، أو على ملك الورثة ؟ فيه روايتان . والصحيح من المذهب : أنها تحدث على ملك الميت .