قوله ( وإن
وصى بمعين بقدر نصف الدية ، فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين ) . بناء على الروايتين المتقدمتين . قاله
الشارح ،
وابن منجا ،
والحارثي . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة ، تقضى منها ديونه . وفي وصيته وجهان . ولو وصى بمعين قدر نصف الدية . فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه . وقيل : لا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ديته لهم . فلا حق فيها لوصية ولا دين . وقيل : يقضى منها الدين فقط .