قوله ( وتصح
الوصية بالمنفعة المفردة . فلو
وصى لرجل بمنافع أمته أبدا ، أو مدة معينة : صح ) بلا نزاع أعلمه . وللورثة عتقها بلا نزاع . ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب . قال
ابن منجا ، وغيره : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ،
والحارثي ، والفروع ، والهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، وغيرهم . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقيل : لا يصح بيعها مطلقا . وقيل : يصح لمالك نفعها لا غير . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره .
[ ص: 263 ] وأطلقهن في الفائق . وهن في الكافي احتمالات مطلقات تنبيه :
قوله
( وللورثة عتقها ) يعني مجانا . أما عتقها عن كفارة : فلا يجزئ على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجزئ كعبد مؤجر . وأطلقهما في التلخيص ، وشرح
الحارثي ومتى قلنا بالجواز إما مجانا ، وإما عن كفارة ، على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق .
فائدة :
صحة كتابتها مبني على صحة بيعها هنا . قوله (
ولهم ولاية تزويجها ) . يعني للورثة الذين يملكون رقبتها . والصحيح من المذهب : أن وليها مالك رقبتها . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ،
والحارثي ، وصححه ، وغيرهم . وقيل : وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا . فعلى المذهب : لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة . قاله في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قوله (
وأخذ مهرها في كل موضع وجب ) يعني لملاك الرقبة ذلك . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير
[ ص: 264 ] وقال أصحابنا : مهرها للوصي . يعني : للموصى له بنفعها . وهو المذهب . جزم به في المنور ، وغيره . وقدمه في المحرر ، وغيره . وصححه في النظم ،
والحارثي ، وغيرهما . قال في الفائق : هذا قول الجمهور . وأطلقهما في الفروع . وهذه المسألة : من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب .