قوله (
وإن وطئت بشبهة ، فالولد حر . وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ ) يعني لأصحاب الرقبة . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق . وغيرهم . وقيل : يشتري بها ما يقوم مقامها . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
الحارثي . قوله (
وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين ) وتبطل الوصية . وهو المذهب . صححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق وغيرهم . وفي الأخرى : يشتري بها ما يقوم مقامها . قدمه في الهداية ، والتبصرة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما . وأطلقهما في الشرح .
[ ص: 265 ] تنبيه :
ينبني على الخلاف ما
إذا عفا عن قاتلها : هل تلزمه القيمة ، أم لا ؟ قاله في الفروع .
فائدة :
لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة . ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم
قلت : وعموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره من الأصحاب : أن قتل الوارث كقتل غيره . قوله (
وليس لواحد منهما وطؤها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الترغيب : في جواز وطء مالك الرقبة وجهان .
فائدة :
لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه ، وولده حر . فإن كان الواطئ مالك الرقبة : صارت أم ولد . وإلا فلا . وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان . وكذا المهر على ما تقدم من اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، واختيار الأصحاب . وقيل : يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ . فعلى هذا : يكون ولده مملوكا . وهو احتمال في المغني وغيره .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها . على أصح الوجهين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل .