قوله (
وإن ولدت من زوج ، أو زنا : فحكمه حكمها ) . هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح
ابن منجا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والشرح .
[ ص: 266 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة . قدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في المنور . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال في القاعدة الحادية والعشرين : الولد هل هو كالجزء ، أو كالكسب ؟ والأظهر : أنه كجزء . ثم قال ، مفرعا على ذلك :
لو ولدت الموصى ، بمنافعها . فإن قلنا : الولد كسب . فكله لصاحب المنفعة . وإن قلنا : هو جزء ، ففيه وجهان .
أحدهما : أنه بمنزلتها . والثاني : أنه للورثة . لأن الأجزاء لهم دون المنافع .