قوله ( وفي
نفقتها ثلاثة أوجه ) . وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وشرح
ابن منجا . قال في الفروع : وفي نفقتها وجهان . انتهى .
أحدهما : أنه في كسبها . فإن عدم ففي بيت المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : فإن لم يكن لها كسب . فقيل : تجب في بيت المال . قال
الحارثي : هو قول الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة . وهذا الوجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد .
والوجه الثاني : أنها على مالكها . يعني : على مالك الرقبة . وهو الذي ذكره
الشريف أبو جعفر مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 267 ] وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ،
وابن بكروس ، وغيرهم . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مثله . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير .
والوجه الثالث : أنه على الموصي ، وهو مالك المنفعة . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وتجريد العناية .