صفحة جزء
قوله ( وفي نفقتها ثلاثة أوجه ) . وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وشرح ابن منجا . قال في الفروع : وفي نفقتها وجهان . انتهى .

أحدهما : أنه في كسبها . فإن عدم ففي بيت المال . قال المصنف ، وتبعه الشارح : فإن لم يكن لها كسب . فقيل : تجب في بيت المال . قال الحارثي : هو قول الأصحاب . وقال المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة . وهذا الوجه للقاضي في المجرد .

والوجه الثاني : أنها على مالكها . يعني : على مالك الرقبة . وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد رحمه الله . [ ص: 267 ] وجزم به في الوجيز ، وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن بكروس ، وغيرهم . وعند القاضي مثله . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير .

والوجه الثالث : أنه على الموصي ، وهو مالك المنفعة . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره المصنف ، والشارح . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وتجريد العناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية