قوله ( وفي
اعتبارها من الثلث : وجهان ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، وشرح
الحارثي
أحدهما : يعتبر جميعها من الثلث . وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
والوجه الثاني : تقوم بمنفعتها ، ثم تقوم مسلوبة المنفعة . فيعتبر ما بينهما . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الخلاصة ، والنظم . وقيل : إن
وصى بمنفعة على التأبيد : اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له . وإن
كانت الوصية بمدة معلومة : اعتبرت المنفعة فقط من الثلث . اختاره في المستوعب . وأطلقهما في الفروع أيضا . فقال :
وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ، أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ [ ص: 268 ] فيها وجهان . وإن وصى بنفعها وقتا . فقيل : كذلك . وقيل : يعتبر وحده من ثلثه . لإمكان تقويمه مفردا . انتهى . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
فائدة
لو
مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد . وقال : ويحتمل مثله في هبة نفع داره ، وسكناها شهرا : تسليمها . انتهى . وقدمه في الفروع . وقيل : بل لورثة الموصي .
قلت : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا
مات الموصى له برقبتها : أن تكون الرقبة لوارثه .