قوله ( وإن
وصى لرجل بمكاتبه : صح . ويكون كما لو اشتراه ) على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع . ( وإن
وصى له بمال الكتابة ، أو بنجم منها : صح ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر . فائدتان
إحداهما : لو قال " ضعوا نجما من كتابته " فلهم وضع أي نجم شاءوا . وإن قال " ضعوا ما شاء المكاتب " . فالكل . على الصحيح من المذهب إذا شاء . وقيل : لا . كما لو قال " ضعوا ما شاء من مالها " .
[ ص: 269 ] وإن قال " ضعوا أكثر ما عليه ، ومثل نصفه " وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه . يعني : بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا .
الثانية : لو
أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة ، المتوسطة منها : الثاني والثالث . وكالستة ، المتوسط منها : الثالث والرابع . قال في القواعد الأصولية : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد المقدسي ، وغيره . قوله ( وإن
وصى له بمال الكتابة ، أو بنجم منها : صح ) . بلا نزاع . وللموصى له الاستيفاء والإبراء . ويعتق بأحدهما ، والولاء للسيد . فإن عجز : فأراد الوارث تعجيزه ، وأراد الموصى له إنظاره : فالقول قول الوارث . وكذا إذا أراد الوارث إنظاره ، وأراد الموصى له تعجيزه : فالحكم للوارث .