صفحة جزء
قوله ( وإن وصى برقبته لرجل ، وبما عليه لآخر : صح . فإن أدى عتق . وإن عجز : فهو لصاحب الرقبة . وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه ) إذا أدى لصاحب المال ، أو أبرأه منه : عتق وبطلت الوصية . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الشارح : ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ، ويكون الولاء له . لأنه أقامه مقام نفسه . ومال إليه وقواه . فإن عجز : فسخ صاحب الرقبة كتابته . وكان رقيقا له . وبطلت وصية صاحب المال . وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا : فهو له .

التالي السابق


الخدمات العلمية