قوله ( ومن
أوصي له بشيء بعينه ، فتلف قبل موت الموصي ، أو بعده : بطلت الوصية ) بلا نزاع .
[ ص: 270 ] ( وإن تلف المال كله غيره ، بعد موت الموصي : فهو للموصى له ) بلا نزاع . قوله ( وإن لم يأخذه زمانا : قوم وقت الموت ، لا وقت الأخذ ) يعني : إذا أوصي له بشيء معين فيما . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه . في رواية
ابن منصور . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هو قول قدماء الأصحاب . وهو أوجه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . يعني الآتي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقال في المحرر : إن قلنا : يملكه بالموت ، اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت ، على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول ، سعرا وصفة . انتهى . فبنى ذلك على أن
الملك بين الموت والقبول : هل هو للموصى له ، أو للورثة على ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله " وإن قبلها بعد الموت : ثبت الملك حين القبول " وذكرنا هذا هناك أيضا .