. قوله ( وإن
وصى له بثلث عبد ، فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي ) يعني : إذا خرج من ثلث التركة . قاله الأصحاب . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح
الحارثي ، والفائق وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : له ثلث ثلثه لا غير .
فائدة :
مثل ذلك : لو
أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون ، فتلف ، أو استحق ثلثاها ، خلافا ومذهبا . قوله ( وإن
وصى له بثلث ثلاثة أعبد ، فاستحق اثنان ، أو ماتا : فله ثلث الباقي ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 272 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ،
والحارثي ، وغيرهم . وقيل : جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتها .