قوله ( وإن
وصى له بعبد لا يملك غيره ، قيمته مائة . ولآخر بثلث ماله . وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة : فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد . وللموصى له بالعبد : ثلاثة أرباعه ) . وهذا المذهب أعني : في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فمن بعده . قال
الشارح : وهو قول سائر الأصحاب قال
ابن رجب : وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على ذلك :
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأصحاب . ثم قال : فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين . ولا إشكال على هذا .
وإن حمل ، إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر . ثم قال : ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأصوله : مخالفة لذلك . ثم قال : وقد ذكر
ابن حامد : أن الأصحاب استشكلوا مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأنكروها عليه ، ونسبوه إلى التفرد بها . ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة . قوله ( وإن ردوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد . وللموصى له بالعبد : نصفه ) . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب قال
الحارثي : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومعظم الأصحاب . قال
الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب
[ ص: 273 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ،
والزركشي ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث : خمس المائتين ، وعشر العبد ، ونصف عشره . ولصاحب العبد ربعه وخمسه . وهو تخريج في المحرر . قال في القاعدة الخامسة عشر : وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره . قوله ( وإن
كانت الوصية بالنصف ، مكان الثلث . فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه ) وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وجزم به في الوجيز . فوافق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وخالفه في التي قبلها . وهو غريب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لصاحب النصف : خمس المائتين ، وخمس العبد . ولصاحب العبد : خمساه . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو الصحيح . قال
الزركشي : وهو قول الجمهور .