[ ص: 275 ] باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
قوله ( إذا
وصى بمثل نصيب وارث معين . فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم وفي الفصول احتمال ، ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه ، لمانع به ، من رق وغيره .
وقال في الفائق : والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد . ويقسم الباقي . فإذا
وصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابنان . فله الثلث . على المذهب . وله النصف على ما اختاره في الفائق . ويقسم النصف الباقي بين الابنين . وله قوة . قوله ( وإن وصى له بنصيب ابنه . فكذلك ، في أحد الوجهين ) يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين . وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح ، وغيرهم . قال في المذهب ، وغيره : صحت الوصية في ظاهر المذهب . قال
الحارثي : هو الصحيح عندهم . وفي الآخر : لا تصح الوصية . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الزركشي : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . قال
الحارثي : لكن رجع عنه . فائدة :
لو
وصى له بمثل نصيب ولده ، وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم ، واقتصر عليه في الفروع .