صفحة جزء
[ ص: 275 ] باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

قوله ( إذا وصى بمثل نصيب وارث معين . فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم وفي الفصول احتمال ، ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه ، لمانع به ، من رق وغيره .

وقال في الفائق : والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد . ويقسم الباقي . فإذا وصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابنان . فله الثلث . على المذهب . وله النصف على ما اختاره في الفائق . ويقسم النصف الباقي بين الابنين . وله قوة . قوله ( وإن وصى له بنصيب ابنه . فكذلك ، في أحد الوجهين ) يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين . وهو المذهب . جزم به القاضي في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي . ومال إليه المصنف ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم . قال في المذهب ، وغيره : صحت الوصية في ظاهر المذهب . قال الحارثي : هو الصحيح عندهم . وفي الآخر : لا تصح الوصية . وهو الذي ذكره القاضي . قال الزركشي : قاله القاضي في المجرد . قال الحارثي : لكن رجع عنه . فائدة :

لو وصى له بمثل نصيب ولده ، وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت . نقل ابن الحكم ، واقتصر عليه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية