فائدتان إحداهما :
الماء المنزوح طهور ، ما لم تكن عين النجاسة فيه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : طاهر ، لزوال النجاسة به . الثانية : قال في الفروع : وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها : روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، وشرح
ابن عبيدان ،
وابن تميم ، والفائق ، والمذهب . إحداهما : لا يجب غسل ذلك . وهو الصحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا الصحيح ، دفعا للحرج والمشقة ، وصححه في مجمع البحرين . والثانية : يجب غسل ذلك . وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويجب
غسل البئر النجسة الضيقة وجوانبها وحيطانها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والواسعة أيضا . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : الروايتان في البئر الواسعة والضيقة : يجب غسلها ، رواية واحدة .
[ ص: 66 ] قوله ( وإن كوثر بماء يسير ، أو بغير الماء ، فإن زال التغير لم يطهر ) اعلم أن الماء المتنجس ، تارة يكون كثيرا . وتارة يكون يسيرا . فإن كان كثيرا . وكوثر بماء يسير ، أو بغير الماء : لم يطهر على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في التلخيص ، والبلغة والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وغيرها . قال
ابن تميم : لم يطهر في أظهر الوجهين . ويتخرج أن يطهر . وهو وجه لبعض الأصحاب .
حكاه في المغني ، والشرح
وابن تميم ، وجزم به في المستوعب وغيره ، واختاره في مجمع البحرين . وعلله في المستوعب بأنه لو
زال بطول المكث طهر . فأولى أن يطهر [ إذا كان يطهر ] بمخالطته لما دون القلتين . قال في النكت : فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب . وأطلق الوجهين في المغني ، والشرح . وقيل : يطهر بالمكاثرة بالماء اليسير ، دون غيره . وهو الصواب . وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب . وإن كان
الماء المتنجس دون القلتين ، وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين ، وبلغ المجموع قلتين : فأكثر الأصحاب ممن خرج في الصورة التي قبلها ، جزم هنا بعدم التطهير . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وحكى بعضهم وجها هنا ، وبعضهم تخريجا : أنه يطهر ، إلحاقا وجعلا للكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام ، وهو الصواب ، وهو ظاهر تخريج المحرر . فعلى هذا خرج بعضهم طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى قلة نجسة ، وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة .
قلت : وهو الصواب . وفرق بعض الأصحاب بينها . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يطهر ، وخرج في الكافي : طهارة قلة نجسة إذا أضيفت إلى مثلها . قال : لما ذكرنا .
[ ص: 67 ] وإنما ذكر الخلاف في
القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس . قال في النكت : وكلامه في الكافي فيه نظر .
تنبيهان
أحدهما : يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من مسألة زوال التغيير بنفسه . قاله
الشارح وابن عبيدان ،
وابن منجا في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي وغيرهم . الثاني : قوله " أو بغير الماء " مراده غير المسكر . وما له رائحة تعطي رائحة النجاسة ، كالزعفران ونحوه ، قاله الأصحاب .