. فائدتان إحداهما : يحرم
التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من المذهب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره في العصر . وقيل : لا يحرم مطلقا . قال في الفروع : ولعل مرادهم لا يكره أداؤها ويأتي في باب شروط الصلاة .
الثانية : لو
مات من جاز له التأخير قبل الفعل ، لم يأثم على الصحيح من
[ ص: 401 ] المذهب . وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذن بموته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة . فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج .