صفحة جزء
. فائدتان إحداهما : يحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من المذهب . وقاله أبو المعالي وغيره في العصر . وقيل : لا يحرم مطلقا . قال في الفروع : ولعل مرادهم لا يكره أداؤها ويأتي في باب شروط الصلاة .

الثانية : لو مات من جاز له التأخير قبل الفعل ، لم يأثم على الصحيح من [ ص: 401 ] المذهب . وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذن بموته . قال القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة . فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية