[ ص: 276 ] قوله ( وإن
وصى له بضعف نصيب ابنه ، أو بضعفيه فله مثله مرتين . وإن وصى له بثلاثة أضعافه : فله ثلاثة أمثاله ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا هو الصحيح عندي . واختاره
الشارح ، وصاحب الحاوي الصغير . وقال أصحابنا : ضعفاه ثلاثة أمثاله ، وثلاثة أضعافه : أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .