قوله ( وإن
أوصى له بسهم من ماله . ففيه ثلاث روايات ) . وظاهر الهداية ، والمستوعب إطلاقهن وأطلقهن في المذهب ، وتجريد العناية .
إحداهن : له السدس بمنزلة سدس مفروض . إن لم تكمل فروض المسألة ، أو كانوا عصبة : أعطي سدسا كاملا . وإن كملت فروضها : أعيلت به ، وإن عالت : أعيل معها . وهو المذهب .
[ ص: 279 ] نقلها
ابن منصور ،
وحرب وعليه أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ،
كالشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي وغيرهم . وفسر
الزركشي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بذلك . قال
الحارثي : هذا أصح عند عامة الأصحاب وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأزجي وغيرهما . وقدمه في النظم ، والفروع ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وهو من المفردات . قال ناظمها : من قال في الإيصاء لزيد سهم فالسدس يعطى حيث كان القسم
والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة ، ما لم يزد على السدس . والرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : ليس فيها " ما لم يزد على السدس " بل قالوا : يعطى سهما مما تصح منه الفريضة . لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه ما لم يزد على السدس . فإن زاد عليه : أعطي السدس . ورد
الحارثي ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له سهم واحد ، مما تصح منه المسألة ، مضموما إليها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . انتهى .
قلت : ليس الأمر كما قال . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله ، أعطي السدس . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رواية أخرى : يعطى سهما مما تصح منه الفريضة انتهى . فالظاهر : أنه سبقة قلم .
والرواية الثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه : له مثل نصيب أقل الورثة . سواء كان أقل من السدس أو أكثر .
[ ص: 280 ] قال في الهداية ، في تتمة الرواية : فإن زاد على السدس : أعطي السدس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه . انتهى . وقيل : يعطى سدسا كاملا . أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
حرب وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الروضة ، والمحرر ، وجماعة . وهو كالصريح في المنور ، فإنه قال : وإن وصى بسهم من ماله : أعطي سدسه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : والذي يقتضيه القياس : أنه إن صح أن السهم في لسان
العرب : السدس . أو صح الحديث . وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105796أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس } فهو كما لو أوصى بسدس من ماله . وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله . على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر رحمهما الله تعالى : أن الورثة يعطوه ما شاءوا .
تنبيه :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في الرواية الثانية والثالثة " ما لم يزد على السدس " . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلق الباقون الروايتين وقواه
الحارثي . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير على الرواية الثانية ، والثالثة له السدس ، وإن جاوزه الموصى به .