صفحة جزء
[ ص: 285 ] باب الموصى إليه

فائدة : الدخول في الوصية للقوي عليها : قربة . وقال في المغني : قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى . انتهى . قلت : وهو الصواب ، لا سيما في هذه الأزمنة .

تنبيه :

شمل قوله ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل ) العدل العاجز إذا كان أمينا . وهو صحيح . وهو المذهب . قطع به أكثر الأصحاب . وحكاه المصنف ، والشارح إجماعا . لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تصح . واختار ابن عقيل إبداله . وقال في الكافي : للحاكم إبداله . قوله ( وإن كان عبدا ) . تصح الوصية إلى العبد ، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده . ذكره القاضي في التعليق ، ومن بعده . وتصح إلى عبد نفسه قاله ابن حامد . وتابعه في الكافي ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وقطع به الزركشي وغيره . قال في القواعد الأصولية : هذا مذهبنا . قال في الفروع : تصح الوصية إلى رشيد عدل ، ولو رقيق . قال القاضي : قياس المذهب يقتضي ذلك .

تنبيهان

الأول : يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل مطلقا . فيشمل مستور الحال . وهو المذهب . [ ص: 286 ] ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا . وهو قول في المذهب .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : عدم صحة وصية المسلم إلى كافر . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب وذكر المجد في شرحه : أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية . نقله الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية