[ ص: 285 ] باب الموصى إليه
فائدة :
الدخول في الوصية للقوي عليها : قربة . وقال في المغني : قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى . انتهى .
قلت : وهو الصواب ، لا سيما في هذه الأزمنة .
تنبيه :
شمل قوله ( تصح
وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل )
العدل العاجز إذا كان أمينا . وهو صحيح . وهو المذهب . قطع به أكثر الأصحاب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح إجماعا . لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تصح . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إبداله . وقال في الكافي : للحاكم إبداله . قوله ( وإن كان عبدا ) . تصح
الوصية إلى العبد ، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، ومن بعده . وتصح
إلى عبد نفسه قاله
ابن حامد . وتابعه في الكافي ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وقطع به
الزركشي وغيره . قال في القواعد الأصولية : هذا مذهبنا . قال في الفروع : تصح الوصية إلى رشيد عدل ، ولو رقيق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب يقتضي ذلك .
تنبيهان
الأول : يحتمل أن يكون مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بالعدل العدل مطلقا . فيشمل مستور الحال . وهو المذهب .
[ ص: 286 ] ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا . وهو قول في المذهب .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : عدم صحة
وصية المسلم إلى كافر . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية . نقله
الحارثي .