قوله ( أو مراهقا ) .
قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بصحة
الوصية إلى المراهق . وهو إحدى الروايتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب صحة
الوصية إلى المميز . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب
الأدمي . قال في القواعد الأصولية : قال هذا كثير من الأصحاب . قال
الحارثي : هو قول أكثر الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح إليه حتى يبلغ . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم . قال في الوجيز : مكلف . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق . وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره وأطلقهما
الزركشي . قال في الكافي : وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان .
تنبيه :
ظاهر تقييد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بالمراهق : أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وغيرها . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 287 ] وقدمه في الرعاية ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح قاله كثير من الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب كما تقدم . ويأتي : هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ ؟ وهو الوصي المنتظر فائدتان
إحداهما : لا تصح
الوصية إلى السفيه . على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح
الثانية :
لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤا في ذلك . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة : أن ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا . وإنما للولي العام الاعتراض ، لعدم أهليته ، أو فعله محرما . قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم . وهو ظاهر كلام جماعة . وتقدم كلامه في ناظر الوقف ، في كتاب الوقف
ونقل
ابن منصور : إذا كان الوصي متهما لم تخرج من يده ، ويجعل معه آخر ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى : إن كان الوصي متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف ، يعلم ما جرى . ولا تنزع الوصية منه . ثم إن ضمه بأجرة من الوصية : توجه جوازه . ومن الوصي : فيه نظر ، بخلاف ضمه مع فاسق . قاله في الفروع . قوله ( ولا تصح إلى غيرهم ) قدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة أصحابه . منهم :
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
[ ص: 288 ] والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
وابن البنا ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والخلاصة ، والنظم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح إلى الفاسق . ويضم إليه الحاكم أمينا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى . وقدمه في الفروع ، والفائق . وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية . وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه . ويضم إليه أمين . اختاره جماعة من الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح إليه من غير ضم أمين . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه .
قلت : وهو بعيد جدا . قال في الخلاصة :
ويشترط في الوصي العدالة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضم إلى الفاسق أمين . ويأتي : هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب ؟ . قوله ( وإن كانوا على غير هذه الصفات ، ثم وجدت عند الموت : فهل تصح ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر .
والزركشي ، والقواعد الفقهية اعلم أن في هذه المسألة أوجها .
أحدها : يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت ، وما بينهما .
[ ص: 289 ] وهو احتمال في الرعاية ، وقول في الفروع ، ووجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد .
والثاني : يكفي وجودها عند الموت فقط . وهو أحد وجهي
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور .
والثالث : يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
ابن عبدوس في تذكرته . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في النظم ، والفروع ويحتمله الوجه الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف .
والرابع : يكفي وجودها عند الوصية فقط . وهو احتمال في الرعاية ، وتخريج في الفائق .
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية . ويضم إليه أمين . قال في الرعاية : ومن
كان أهلا عند موت الموصي ، لا عند الوصية إليه : فوجهان . ومن
كان أهلا عند الوصية إليه ، فزالت عند موت الموصي : بطلت .
قلت : ويحتمل أن يضم إليه أمين . فإن كان أهلا عند الوصية . ثم زالت ، ثم عادت عند الموت : صحت . وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت . انتهى