قوله ( وإن
تركها تهاونا ، لا جحودا ، دعي إلى فعلها . فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها : وجب قتله ) . هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر قال
الزركشي : وهو المشهور . انتهى ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قتله إذا
أبى حتى تضايق وقت أول صلاة .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير وغيرهم . قال في الفروع : وهي أظهر ، وهو ظاهر الكافي ، وقدمه
ابن عبيدان ، وصاحب الفائق ،
وابن تميم ويأتي لفظه . وقال
أبو إسحاق بن شاقلا : يقتل بصلاة واحدة ، إلا الأولى من المجموعتين لا يجب قتله بها ، حتى يخرج وقت الثانية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهذا قول حسن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب
قتله حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة ، قدمه في التلخيص ، والبلغة ، والمبهج ، وجزم به في الطريق الأقرب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قتله إن ترك ثلاثا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح ،
والشيرازي في المبهج ،
والحلواني في التبصرة . رواية : يجب قتله إن
ترك صلاة ثلاثة أيام . وقال
ابن تميم : فإن أبى بعد الدعاء حتى خرج وقتها وجب قتله ، وإن لم يضق وقت الثانية ، نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قتله إن ترك صلاتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن ترك ثلاثا . قال : وحكى الأصحاب اعتبار ضيق وقت الثانية على الرواية الأولى . وضيق وقت الرابعة ، على الرواية الثالثة . وقال
الزركشي : وغالى بعض الأصحاب . فقال : يقتل لترك الأولى ، ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر . إذ القضاء على الفور .
تنبيه : قولنا في الرواية الأولى " حتى تضايق وقت التي بعدها " وفي الرواية
[ ص: 402 ] الثالثة " ويضيق وقت الرابعة " قيل في الأولى : يضيق الوقت عن فعل الصلاتين . وفي الرواية الثالثة : عن فعل الصلوات المتروكة ، وقدمه في الحاويين . وقيل : حتى يضيق وقت التي دخل وقتها عن فعلها فقط ، قدمه في الرعايتين .
فائدتان
إحداهما : الداعي له : هو الإمام أو نائبه . فلو
ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله . ولا يكفر على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وكذا لو
ترك كفارة أو نذرا . وذكر
الآجري : أنه يكفر بترك الصلاة ، ولو لم يدع إليها . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة ويأتي كلامه في المستوعب في باب ما يفسد الصوم ، عند قوله " أو اغتسل " يعني بعد أن أصبح .