قوله (
وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه ) .
[ ص: 294 ] وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال
الشارح : وهو الظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . قال
الحارثي : هذا أشهر الروايتين . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح . انتهى . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز . قال
الحارثي : لو غلب على الظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يسند إلى من ليس أهلا ، أو أنه ظالم : اتجه جواز الإيصاء . قولا واحدا . بل يجب . لما فيه من حفظ الأمانة ، وصون المال عن التلف ، والضياع انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له ذلك وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . قال
الحارثي : وهو مشكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكون الثاني وصيا عن الأول . فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني . لأنه فرعه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة التاسعة والستين . قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان . وقيل : فيما يتولاه مثله . وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله . فاختلف نقله في محل الروايتين .
[ ص: 295 ] ويأتي في أركان النكاح " هل للوصي في النكاح أن يوصي به ؟ " فائدة :
إن
نهاه الوصي عن الإيصاء : لم يكن له أن يوصي . وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما وصاه به . على الصحيح من المذهب وقيل : ليس له ذلك .
وقيل : إن
أذن له في الوصية إلى شخص معين : جاز ، وإلا فلا . وأما جواز توكيل الوصي : فقد تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الوكالة