قوله ( وإذا
أوصى بتفريق ثلثه ، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم ) وكذا لو جحدوا ما في أيديهم . ( أخرجه كله مما في يده ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخرج ثلث ما في يده ، ويحبس باقيه ، ليخرجوا ثلث ما معهم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم . وذكر
أبو بكر في التنبيه : أنه لا يحبس الباقي . بل يسلمه إليهم ، ويطالبهم بثلث ما في أيديهم . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهن في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : ويمكن حمل الروايتين الأولتين على اختلاف حالين . فالأولى : محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا . والثانية : محمولة على ما إذا كان المال أجناسا . فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس . وقال في الرعاية ، وقيل : إن كانت التركة جنسا واحدا : أخرج الثلث كله مما معه . وإلا أخرج ثلثه فقط فائدة :
لو
ظهر دين يستغرق التركة ، أو جهل موصى له . فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ، ثم ثبت ذلك : لم يضمن . على الصحيح من المذهب . قال في الرعاية الكبرى
قلت : بل يرجع به لوفاء الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن