تنبيه : قوله ( وتصح
وصية الكافر إلى مسلم ) . بلا نزاع . لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) .
يعني أن
وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأزجي وقدمه
ابن منجا في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال
الحارثي : الأظهر الصحة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وجدته بخطه . وقيل : لا تصح .
[ ص: 299 ] قال في المستوعب : ولا تصح
الوصية إلى كافر . قال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم . وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية . وأطلقها في الفصول ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجماعة : أنه لو كان غير عدل في دينه : أن فيه الخلاف الذي في المسلم