قوله ( وإذا
قال : ضع ثلثي حيث شئت ، أو أعطه من شئت : لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقال : اختاره الأكثرون في الولد . ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له . ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد جواز دفعه إلى ولده . قال
الحارثي : وهو المذهب . والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز . قال في المحرر : ومنعه أصحابنا . تنبيه :
مفهوم قوله " لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده " جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . قال
الحارثي . وهو المذهب .
[ ص: 300 ] والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم . نص عليه كولده . وقدمه في الفروع . واختار جماعة من الأصحاب : أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه ، فقط . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يعطى الولد ولا الوالد . منهم صاحب النظم وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في منع من يمونه وجها .
فائدة :
قال في الفائق : وليس له دفعه إلى ورثة الموصي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية . ونص عليه في رواية
أبي الصقر ،
وأبي داود وقاله
الحارثي