قوله ( وإن
دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار ) يعني : إذا امتنع الكبار من البيع ، أو كانوا غائبين . وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح
الحارثي . قال في الفائق : والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع بعضه نقص ، ولو كان الكل كبارا ، وامتنع البعض . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وذكره في الشافي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك ، لا بقيمة النصف . انتهى كلام صاحب الفائق . ويحتمل : أنه ليس له البيع على الكبار . وهو أقيس . فاختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
[ ص: 301 ] قلت : وهو الصواب . لأنه لا يزال الضرر بالضرر . وقيل : يبيع بقدر حصة الصغار ، وقدر الدين والوصية ، إن كانت . وقال في الرعاية ،
قلت : إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين : جاز بيعه للدين والوصية . فائدتان
إحداهما : لو
كان الكل كبارا ، وعلى الميت دين ، أو وصية : باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق
الثانية : لو
مات شخص بمكان لا حاكم فيه ، ولا وصي : جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تركته ، ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره . على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل : لا يبيع الإماء . ذكره في الفروع . وقال في الرعاية ، وقيل : يبيع ما يخاف فساده ، والحيوان . ولا يبيع رقيقه إلا حاكم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلي بيع جواريه حاكم ، إن تعذر نقلها إلى ورثته ، أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها . انتهى . ويكفنه من التركة إن كانت . ولم تتعذر ، وإلا كفنه من عنده . ورجع على التركة إن كانت . وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ، ولم يوجد حاكم . فإن تعذر إذنه ، أو أبى الإذن : رجع ، على الصحيح من المذهب وقيل : فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ، ولم ينو ، مع إذنه .