قوله (
وللجد حال رابع . وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب : فإنه يقاسمهم كأخ ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب ، من أن الجد لا يسقط الإخوة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط الجد الإخوة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة [ ص: 306 ] قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة
وأبو حفص البرمكي والآجري ، وذكره
ابن الجوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري أيضا ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب . وحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1319أفرضكم زيد } ضعفه
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال
ابن الجوزي :
الآجري من أعيان أعيان أصحابنا قوله ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس : فهو له . وسقط من معه منهم ، إلا في
الأكدرية ) . تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة ، وقدره أربعة أسهم من سبعة وعشرين . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : لا ترث الأخت مع الجد فيها . فتسقط ، كما لو كان مكانها .
فائدة :
سميت " أكدرية " لتكديرها أصول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه في الجد ، في الأشهر عنه . وقيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان : سأل عنها رجلا اسمه "
الأكدر " فنسبت إليه وقيل : سميت أكدرية باسم السائل عنها . وقيل . لأن الميتة كان اسمها
أكدرة . وقيل : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا رضي الله عنه : كدر على الأخت ميراثها . وقيل : لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها ، وكثرة اختلافهم .
فائدة : قوله (
وإن لم يكن فيها زوج : سميت الخرقاء ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) . فكأن أقوالهم : خرقتها .
[ ص: 307 ] وجملة الأقوال فيها : سبعة . ولهذا تسمى المسبعة ، وترجع إلى ستة . ولهذا تسمى المسدسة . واختلف فيها خمسة من الصحابة :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، رضي الله عنهم ، على خمسة أقوال . ولهذا تسمى المخمسة . وتسمى المربعة . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف . والباقي بين الجد والأم نصفان . وتصح من أربعة . وتسمى المثلثة ، والعثمانية أيضا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قسمها على ثلاثة . وتسمى أيضا : الشعبية ، والحجاجية . لأن الحجاج سأل عنها
الشعبي امتحانا . فأصاب . فعفا عنه .
فائدة :
لو عدم الجد من الأكدرية : سميت " المباهلة " لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها لم يعلمها . وقال " من شاء باهلته " فسميت " المباهلة " لذلك . وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل .