قوله { وعصبته عصبة أمه }
[ ص: 309 ] مراده : إذا
لم يكن له ابن ولا ابن ابن . فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن . فالصحيح من المذهب : ما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها هي عصبته . اختاره
أبو بكر ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته ، لا أخته لأمه . فيعايى بها . وعلى الثانية : إن لم تكن الأم موجودة . فعصبتها عصبته . على الصحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرد على ذوي الفروض . فإن عدموا : فعصبتها عصبته . والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات . وقد علمت المذهب منهن
.