قوله ( وإذا
مات ابن الملاعنة ، وخلف أمه وجدته : فلأمه الثلث وباقيه للجدة ) . على الرواية الثانية . وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها . فيعايى بها . وعلى الأولى ، والثالثة : للأم جميع المال . قوله في الجدات ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض : فالميراث لأقربهن ) . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 310 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم . فتشاركها . وهذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قاله في الهداية وغيره . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه . ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته . قال في إدراك الغاية : تشاركها في الأشهر . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . فعلى الرواية الثانية : لا يتصور أن جدة ترث معها أمها . مثل : أن يكون للميت جدة ، هي أم أبيه . وتكون أمها أم أم الميت . وذلك : بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته ، وجدته التي هي أم خالته موجودة . وكذلك ابنتها التي هي أمه . ثم تخلف ولدا ، فيموت الولد . فيخلف أم أبيه وأمها ، التي هي أم أم أمه . فيشتركان في الميراث على هذه الرواية . فيعايى بها .
قلت : ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين . وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب . لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما .