صفحة جزء
قوله ( فأما أم أبي الأم ، وأم أبي الجد : فلا ميراث لهما ) أما أم أبي الأم : فهي من ذوي الأرحام ، على ما يأتي . وأما أم أبي الجد : فالصحيح من المذهب : أنها من ذوي الأرحام . فلا ترث بنفسها فرضا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 311 ] وقيل : ترث ، وليست من ذوي الأرحام . ومثلها : أم جد الجد ، ولو علت أبوة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق . وهو ظاهر كلام الخرقي . فإنه قال : وكذلك إن كثرت . ويأتي ذلك أيضا في أول " باب ذوي الأرحام " في عددهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية