قوله ( وإن
اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين . فلها ثلثا السدس في قياس قوله ) . وهو المذهب . اختاره
التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترث بأقواهما . فلو تزوج بنت عمته ، فجدته : أم أم أم ولدهما ، وأم أبي أبيه .
[ ص: 312 ] ولو تزوج بنت خالته . فجدته : أم أم أم ، وأم أم أب .
فائدة :
لو أدلت جدة بثلاث جهات ترث بها : لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة . على الصحيح من المذهب . وعلى الرواية الأخرى : ترث معها ربع السدس ، أو نصفه . على اختلاف الروايتين . وتقدم في باب اللقيط : أنه لو ألحق بأبوين : أن لأمي أبويه اللذين ألحق بهما مع أم أم نصف السدس ، ولأم الأم نصفه . فيعايى بها .