فائدة : قوله (
ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا ، أو أخا من أم : أخذ فرضه . وشارك الباقين في تعصيبهم ) . فلو تزوج ابنة عمه ، فأولدها بنتا : ورثت البنت النصف ، وأبوها النصف بالفرض والتعصيب . فيعايى بها . ولو أولدها بنتين : ورثوها أثلاثا . فيعايى بها .
[ ص: 315 ] ولو كانوا ثلاث إخوة لأبوين ، أحدهم تزوج ابنة عمه . فإذا ماتت : ورث الزوج ثلثي التركة ، والأخوين الآخرين : الثلث . فيعايى بها . ولو
تزوجت رجلا ، فولدت ولدا . ثم تزوجت بأخيه لأبيه ، وله خمسة أولاد ذكور . ثم ولدت منه مثلهم . ثم تزوجت آخر ، فولدت له خمس بنين أيضا ، ثم ماتت ، ثم مات ولدها الأول : ورث منه خمسة إخوة نصفا ، وخمسة ثلثا ، وخمسة سدسا . فيعايى بها .