قوله ( فإذا
استغرقت الفروض المال ، فلا شيء للعصبة ،
كزوج وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأبوين ، أو لأب : للزوج النصف ، وللأم السدس . وللإخوة من الأم : الثلث . وسقط سائرهم ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل
حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأم في الثلث . وهو قول في الرعاية . وتسمى " المشركة " و " الحمارية " إذا كان فيها إخوة لأبوين .
فائدة : قوله ( ولو كان مكانهم أخوات لأبوين ، أو لأب : عالت إلى عشرة ) بلا نزاع ( وسميت
ذات الفروخ ) . وتسمى أيضا "
الشريحية " لحدوثها في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي . لأن الزوج سأله فأعطاه النصف . فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة . فخرج ، وهو يقول : ما أعطيت النصف ، ولا الثلث . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول . إذا رأيتني رأيت حكما جائرا . وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا . لأنك تكتم القضية ، وتشيع الفاحشة
.