صفحة جزء
قوله ( فإذا استغرقت الفروض المال ، فلا شيء للعصبة ، كزوج وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأبوين ، أو لأب : للزوج النصف ، وللأم السدس . وللإخوة من الأم : الثلث . وسقط سائرهم ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأم في الثلث . وهو قول في الرعاية . وتسمى " المشركة " و " الحمارية " إذا كان فيها إخوة لأبوين .

فائدة : قوله ( ولو كان مكانهم أخوات لأبوين ، أو لأب : عالت إلى عشرة ) بلا نزاع ( وسميت ذات الفروخ ) . وتسمى أيضا " الشريحية " لحدوثها في زمن شريح القاضي . لأن الزوج سأله فأعطاه النصف . فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة . فخرج ، وهو يقول : ما أعطيت النصف ، ولا الثلث . وكان شريح يقول . إذا رأيتني رأيت حكما جائرا . وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا . لأنك تكتم القضية ، وتشيع الفاحشة

.

التالي السابق


الخدمات العلمية