[ ص: 316 ] باب أصول المسائل
فائدة : قوله ( فإذا
اجتمع مع النصف سدس ، أو ثلث ، أو ثلثان فهي من ستة ) . فزوج وأم وأخوان من أم : من ستة . وتسمى " مسألة الإلزام " لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما لا يعيل المسائل ، ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة . فإنه أعطى الأم الثلث هنا ، والباقي وهو السدس للأخوين من الأم . فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة في حال . وإن أعطى الأم السدس ، فهو لا يحجبها إلا بثلاثة . وهو لا يرى العول .